الشيخ علي القوچاني

394

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

321 - قوله : « فلا مجال لاستصحابها . . . الخ » . « 1 » بناء على ما هو التحقيق عنده من عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ . [ التنبيه الثالث : الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات ] 322 - قوله : « الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات » . « 2 » ولا يخفى انّ الموضوع في تعدد الإضافات انما هو العنوان المضاف لا الإضافة ، وهو واحد فلا يصير من قبيل الاجتماع ؛ وعلى تقدير دخولها فلا يكون تمام الموضوع بل المضاف داخل فيه أيضا ، فيصير تعدد الإضافة نظير القول بتعلق الحكم بالفرد الذي أشكلنا دخوله في محل النزاع ، فتدبر . 323 - قوله : « بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين » . « 3 » أقول : بل خصوص الأخير لا الأول ، لأنه بناء على الامتناع لا يعامل التعارض مطلقا - ولو في مورد الجهل - بالغالب أو النسيان كما لا يخفى . [ اقتضاء النهى عن الشئ للفساد وفيه أمور ] [ الأول : فرق هذه المسألة عن مسألة الاجتماع ] 324 - قوله : « فانّ البحث فيها في انّ تعدد الجهة » . « 4 » نعم بناء على عدم الإجداء وتغليب جانب النهي تكون تلك من فروع هذه ، فالفرق بما ذكر ، لا بسائر ما ذكر في البين . [ الثاني : هل المسألة عقلية أو لفظية ] 325 - قوله : « الثاني : انّه لا يخفى انّ عدّ هذه المسألة من مباحث الالفاظ . . . الخ » . « 5 » أقول : يقع الكلام في انّ النزاع في المسألة هل هو لفظي في دلالة صيغة

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 216 ؛ الحجرية 1 : 149 للمتن و 1 : 149 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 216 ؛ الحجرية 1 : 149 للمتن و 1 : 145 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 217 ؛ الحجرية 1 : 149 للمتن و 1 : 146 للتعليقة . ( 4 ) كفاية الأصول : 217 ؛ الحجرية 1 : 150 للمتن و 1 : 146 للتعليقة . ( 5 ) كفاية الأصول : 217 ؛ الحجرية 1 : 150 للمتن و 1 : 146 للتعليقة .